Hadith pour le monde
Touchez l’image pour l’agrandir
La jurisprudence et son fondement
Disponible en 1 langue
«عَن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا-، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا».»

Explication

Le sens en quelques lignes simples

قال النبي صلى الله عليه وسلم: البائع والمشتري بالخيار في المجلس ما لم يفترقا بأبدانهما عن مكانهما الذي تبايعا فيه، فإن صدقا فيما يتعلق بالثمن ووصف المبيع ونحو ذلك وبيّنا ما يحتاج إليه بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن، كثر نفع المبيع والثمن، وإن كتم البائع عيب السلعة والمشتري عيب الثمن، وكذبا في وصف السلعة والثمن أُذهبت بركة بيعهما أي زيادته ونماؤه، فإن فعله أحدهما دون الآخر محقت بركة بيعه وحده، ويحتمل أن يعود شؤم أحدهما على الآخر بأن تنزع البركة من المبيع إذا وجد الكذب أو الكتم.

Source
متفق عليه
Télécharger l’image

Enregistrée en qualité d’origine